مصراوي المدير العام
عدد المساهمات : 459 تاريخ التسجيل : 14/04/2016 العمر : 27
| موضوع: حالات الإعفـاء من أداء الخدمــة العسكريـة والوطنيــة الثلاثاء أبريل 26, 2016 12:44 pm | |
| الإعفاء النهائــــى : - عدم اللياقه الطبية لأداء الخدمة العسكرية والوطنية . - أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذى إستشهد أو أصيب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائياً بسبب العمليات الحربية . - أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذى توفى بسبب الخدمة أو الذى أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزاً نهائياً عن الكسب . - الذى يتجاوز سن الثلاثين وهو مستحق الأعفاء المؤقت. الإعفاء المؤقت : - الأبن الوحيد لأبيه الحي ويعد فى حكمه من كان أخوه / أخوته غير قادرين على الكسب طبياً . - العائل الوحيد لأبيه الغير قادر علي الكسب وكذلك العائل لأخيه أو أخوته الغير قادرين علي الكسب. - العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر علي الكسب. - العائل الوحيد لأخته أو أخوته غير المتزوجات. - أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده علي قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود إلي أن يتضح موقفه. - إذا جند أحد الأخوين أو الأخوة أو أستدعي للخدمة في الإحتياط .. يعفي مؤقتاً من الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة الأخ الآخر أو أكبر الأخوة الباقين بعد أستبعاد غير القادرين منهم علي الكسب . - يشترط ألا يكون من بين الأخوة أي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين عاما أو أخ معفي من التجنيد ويزول الإعفاء بإنتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة إستدعائه للخدمة في الإحتياط أو عند فراره أو زوال عدم القدرة علي الكسب. - فى جميع حالات الاعفاء المؤقت السابقه يزول الاعفاء بزوال سببه ويجب على كل من زال عنه سبب الاعفاء تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد المختصه خلال ثلاثون يوماً من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيدياً بما يستحق قانوناً . | |
|